وقال مالك: بأذانين وإقامتين (1).
وقال أحمد: بإقامتين (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، (3)، وحديث جابر لأنه قال: ثم إذن بلال، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر (4).
وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بعرفة بأذان واحد وإقامتين. وهذا نص.
مسألة 152: إذا كان الإمام مقيما أتم وقصر من خلفه من المسافرين، وإن كان مسافرا قصر وقصروا، ومن كان من أهل مكة فلا يقصر لأن المسافة نقصت عما يجب فيه التقصير.
وقال الشافعي: إن كان الإمام مقيما أتم وأتم من خلفه من المقيمين والمسافرين، وإن كان مسافرا قصر وقصر من خلفه من المسافرين وأتم المقيمون (5).
وبه قال أبو حنيفة (6).
وقال مالك: يقصر كما قالوا: وزاد فقال: يقصر أهل مكة من وإن كانت