الشافعي قولا واحدا (1).
وكذلك الإطعام، ولا يجزيه عندنا إلا لمساكين الحرم. وبه قال الشافعي قولا واحدا (2).
وقال مالك في اللحم مثل قولنا، والإطعام: كيف شاء (3).
وقال أبو حنيفة: إذا فرق اللحم أو أطعم المساكين في غير الحرم أجزأه (4).
دليلنا: طريقة الاحتياط.
مسألة 216: من وجب عليه الهدي في إحرام الحج فلا ينحره إلا بمنى، وإن وجب عليه في إحرام العمرة فلا ينحره إلا بمكة.
وقال باقي الفقهاء: أي مكان شاء من الحرم يجزيه (5)، إلا أن الشافعي استحب مثل ما قلناه (6).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 217: من أفسد الحج وأراد أن يقضي، أحرم من الميقات. وبه قال