مسألة 102: من حلق أو قلم ناسيا لم يلزمه الفداء، والصيد يلزمه فداءه ناسيا كان أو عامدا، فأما إذا فعل ذلك جاهلا لزمه الفداء على كل حال.
وقال الشافعي: يلزمه الفداء عالما كان أو جاهلا، ناسيا كان أو ذكرا، وإن زال عقله بجنون أو إغماء ففيه قولان (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وبراءة الذمة.
وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله: " رفع عن أمتي ثلاث:
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " (2).
فأما الصيد فلا خلاف فيه أنه يلزمه الفداء وإن كان ناسيا.
مسألة 103: يجوز للمحرم أن يحلق رأس المحل، ولا شئ عليه. وبه قال الشافعي (3).
وقال مالك وأبو حنيفة: ليس له ذلك، فإن فعل فعليه الضمان (4)، والضمان عند أبي حنيفة صدقة (5).