وروي في بعض أخبارنا: إلى طلوع الشمس (1).
وفي شاذها: إلى زوال من يوم النحر (2)، ولم يقل به أحد من الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، وحديث جابر كل ذلك يدل على أول الوقت (3)، وقد تكلمنا على الأخبار المختلفة من طرق أصحابنا إلى طلوع الشمس، وإلى الزوال في الكتابين المقدم ذكرهما (4).
مسألة 157: الأفضل أن يقف إلى غروب الشمس في النهار، ويدفع من الموقف بعد غروبها، فإن دفع قبل الغروب لزمه دم، فأما الليل إذا وقف ففي أي وقت دفع أجزأه.
وقال أبو حنيفة والشافعي: إن الأفضل مثل ما قلناه، فأما الإجزاء فهو أن يقف ليلا ونهارا أي شئ كان، ولو كان بمقدار المرور فيه (5).
وقال أبو حنيفة: يلزمه دم إن أفاض قبل الغروب (6).
وقال الشافعي في القديم والأم: إن دفع قبل الغروب عليه دم (7).
وقال في الإملاء: يستحب أن يهدي، ولا يجب عليه، فضمان الدم على قولين، وقال: إن دفع قبل (8) الزوال أجزأه.