وقال مالك وأبو حنيفة إن كانت الفائدة من غير جنسها مثل قول الشافعي، وإن كانت من جنسها، كان حول الفائدة حول الأصل، حتى لو كانت عنده خمس من الإبل حولا إلا يوما، فملك خمسا من الإبل، ثم مضى اليوم، زكى المالين معا (1).
وانفرد أبو حنيفة فقال: هذا إذا لم يكن زكى بدلها، فأما إن زكى بدلها، مثل أن كان عنده مائتا درهم حولا، فأخرج زكاته، ثم اشترى بالمائتين خمسا من الإبل، فإنها لا تضم إلى التي كانت عنده في الحول، كما قال الشافعي.
وقال: إن كان له عبد، فأخرج زكاة الفطرة عنه، ثم اشترى به خمسا من الإبل، مثل قول الشافعي.
وهذا الخلاف قد سقط عنا بما قدمناه من أنه لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول، سخالا كانت أو مستفادا أو نقلا من جنس إلى جنس.
مسألة 20: المأخوذ من الغنم، الجذع من الضأن، والثني من المعز، فلا يؤخذ منه دون الجذعة، ولا أكثر من الثنية. وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: لا يؤخذ إلا الثنية فيهما (3).
وقال مالك: الواجب الجذعة فيهما (4).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا روى سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه