الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٤
وقال مجاهد: سقطت على الأرض (1) وإجماع الفرقة دليل على ما قلناه.
وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى، وهي قائمة على ما بقي من قوائمها (2).
مسألة 344: محل النحر للحاج منى، وللمعتمر مكة، فإن خالف لا يجزيه. وبه قال مالك (3).
وقال الشافعي: السنة ما قلناه، وإن خالف أجزأه (4).
دليلنا: إن ما ذكرناه مجز بلا خلاف، وما ذكروه ليس على إجزائه دليل، وذمته مرتهنة فلا تبرأ إلا بدليل.
مسألة 345: الهدي الواجب وهو ما يلزم المحرم بارتكاب محظور من اللباس، والطيب، والوطء، وحلق الشعر، وقتل الصيد غير ذلك، أو النذر لا يحل له أن يأكل منه، ويجوز أن يأكل من هدي التمتع. وبه قال أبو حنيفة (5).
وقال الشافعي: لا يجوز الأكل من جميع ذلك، ولا من دم التمتع، لأن

(١) أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٤٤، والدر المنثور ٤: ٣٦٢.
(٢) سنن ابن داود ٢: ١٤٩ حديث ١٧٦٧، والسنن الكبرى ٥: ٢٣٧، والدر المنثور ٤: ٣٦٢.
(٣) بداية المجتهد ١: ٣٥٥ و ٣٦٥، وفتح الباري ٣: ٥٥٢، وبلغه السالك ١: ٣٠١، والخرشي ٢: ٣٧٩ - ٣٨٠.
(٤) الأم ٢: ٢١٧، والمجموع ٧: ٥٠٠ و ٨: ١٩١ و ٣٨٠، ومختصر المزني ٧٤، وفتح العزيز ٨:
٨٥
، وعمدة القاري ١٠: ٤٨، ومغني المحتاج ١: ٥٣١، وبداية المجتهد ١: ٢٦٥، والسراج الوهاج: ١٧١.
(٥) اللباب ١: ٢١٧، وتبيين الحقائق ٢: ٨٩، والمجموع ٨: ٤١٩، وبداية المجتهد ١: ٣٦٧، والمحلى ٧: ٢٧١، وأحكام القرآن لابن العربي ٣: ١٢٧٨، وأحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٣٦، وفتح الباري ٣: ٥٥٨، والنتف 1: 225، والمغني لابن قدامة 3: 583، والبحر الزخار 3: 394.
(٤٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 ... » »»
الفهرست