وقال مجاهد: سقطت على الأرض (1) وإجماع الفرقة دليل على ما قلناه.
وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى، وهي قائمة على ما بقي من قوائمها (2).
مسألة 344: محل النحر للحاج منى، وللمعتمر مكة، فإن خالف لا يجزيه. وبه قال مالك (3).
وقال الشافعي: السنة ما قلناه، وإن خالف أجزأه (4).
دليلنا: إن ما ذكرناه مجز بلا خلاف، وما ذكروه ليس على إجزائه دليل، وذمته مرتهنة فلا تبرأ إلا بدليل.
مسألة 345: الهدي الواجب وهو ما يلزم المحرم بارتكاب محظور من اللباس، والطيب، والوطء، وحلق الشعر، وقتل الصيد غير ذلك، أو النذر لا يحل له أن يأكل منه، ويجوز أن يأكل من هدي التمتع. وبه قال أبو حنيفة (5).
وقال الشافعي: لا يجوز الأكل من جميع ذلك، ولا من دم التمتع، لأن