دليلنا: إن ذبيحة أهل الكتاب غير مباحة، ونحن ندل على ذلك في الذبائح، (1) فإذا ثبت ذلك فأحد لا يفرق.
مسألة 351: إذا نذر هديا بعينه زال ملكه عنه، وانقطع تصرفه فيه، ولا يجوز له بيعه وإخراج بدله. وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: له إخراج بدله (3).
دليلنا: طريقة الاحتياط، ولأن البدل يحتاج إلى دليل.
وروى سالم بن عبد الله (4) عن أبيه قال: أهدي عمر بن الخطاب نجيبا فأعطي بها ثلاثمائة دينار، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال:
يا رسول الله إني أهديت نجيبا، فأعطيت بها ثلاثمائة دينار، فأبيعها واشتري بثمنها بدنا، فقال: " لا، انحرها " (5).
مسألة 352: إذا جن بعد إحرامه، فقتل صيدا، أو حلق شعرا، أو وطأ ما يفسد الحج، لزمه الجزاء بقتل الصيد، وليس عليه فيما عداه شئ.
وللشافعي في جميع ذلك قولان.
أحدهما: عليه الضمان. والثاني: لا ضمان عليه (6).
دليلنا: على أنه لا يلزمه فيما عدا الصيد: إن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.