والآخر يستأنفها معا (1).
دليلنا: أنه إذا أفطر قطع التتابع فيها لأنه ليس ينفصل الاعتكاف عن الصوم، ولأنه إذا استأنف وأعاده برئت ذمته بيقين، وإذا أفرد لم تبرأ ذمته بيقين.
مسألة 113: المعتكف إذا وطأ في الفرج نهارا، أو استمنى بأي شئ كان، لزمته كفارتان، وإن فعل ذلك ليلا لزمته كفارة واحدة، وبطل اعتكافه.
وقال الشافعي، وأبو حنيفة، ومالك وسائر الفقهاء: يبطل اعتكافه، ولا كفارة عليه (2).
وقال الزهري، والحسن البصري: عليه الكفارة ولم يفصلوا الليل من النهار (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإذا كفر برءت ذمته بيقين، وإذا لم يكفر لم تبرأ ذمته بيقين.
مسألة 114: إذا قال: لله علي أن أعتكف يوما، لم ينعقد نذره، لأنه لا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام على ما بيناه.
فإن نذر اعتكاف ثلاثة أيام، وجب عليه الدخول فيه قبل طلوع الفجر من أول يوم إلى غروب الشمس من اليوم الثالث.
وقال الشافعي: إذا قال: لله على أن أعتكف يوما، وجب عليه ذلك (4).
وهل يجوز له التفريق أم لا؟ أصحابه على قولين:
أحدهما: أن له أن يبتدئ قبل طلوع الفجر إلى بعد الغروب، وإن دخل فيه