وفي أصحابه من قال: على التراخي (1).
دليلنا: ما بيناه من أن حجة الإسلام على الفور، وأيضا فهو مأمور بهذه الحجة، والأمر عندنا على الفور (2). وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه، وما ذكرناه مروي عن عمر، وابن عمر (3) ولا مخالف لهما.
مسألة 221: على الرواية التي ذكرناها، أن من فاته الحج عليه الهدي، ولا يجوز تأخيره إلى القابل (4)، وهو أحد قولي الشافعي (5).
والثاني، أن له ذلك (6).
دليلنا: طريقة الاحتياط، لأنه إذا أتى به برئت ذمته بلا خلاف.
مسألة 222: من دخل مكة لحاجة لا تتكرر كالتجارة، والرسالة، وزيارة الأهل، أو كان مكيا فخرج لتجارة ثم عاد إلى وطنه، أو دخلها للمقام بها، فلا يجوز له أن يدخلها إلا بإحرام. وبه قال ابن عباس، وأبو حنيفة، وهو قول الشافعي في الأم (7).
ولأبي حنيفة تفصيل فقال: هذا لمن كانت داره قبل المواقيت، وأما إن كانت داره في المواقيت أو دونها فله دخولها بغير إحرام (8).