حجة الإسلام. وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: الصبي يحتاج إلى تجديد إحرام، لأن إحرامه لا يصح عنده، والعبد يمضي على إحرامه تطوعا، ولا ينقلب فرضا (2).
وقال مالك: الصبي والعبد معا يمضيان في الحج، ويكون تطوعا (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، فإنهم لا يختلفون في هذه المسألة، وهي منصوصة لهم، وقد ذكرناها ونصوصها في الكتاب المقدم ذكره (4).
مسألة 227: وإن كان البلوغ والعتق بعد الوقوف وقبل فوات وقته، مثل أن كملا قبل طلوع الفجر، رجعا إلى عرفات والمشعر إن أمكنهما، وإن لم يمكنهما رجعا إلى المشعر ووقفا وقد أجزأهما، فإن لم يعودا إليهما أو إلى أحدهما فلا يجزيهما عن حجة الإسلام.
وقال الشافعي: إن عادا إلى عرفات، فوقفا قبل طلوع الفجر، فالحكم فيه كما لو كملا قبل الوقوف فإنه يجزيهما، وإن لم يعودا إلى عرفات لم يجزهما عن حجة الإسلام (5).
وحكي عن ابن عباس أنه قال: يجزيهما عن حجة الإسلام (6).