وفيه قول آخر وهو أن ذلك على التقريب، فإن نقص رطل أو رطلان وجب فيه الزكاة (1).
دليلنا: إن النبي صلى الله عليه وآله جعل النصاب حدا، فلو أوجبنا الزكاة فيما نقص، لأبطلنا الحد. ولأن ما ذكرناه مجمع على وجوب الزكاة فيه، وما نقص عنه ليس عليه دليل.
مسألة 72: النصاب من الغلات إذا كان بين خليطين لا تجب فيه الزكاة، وبه قال أبو حنيفة (2).
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: تجب، والآخر: لا تجب (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن الأصل براءة الذمة، فمن أوجب عليها شيئا فعليه الدلالة.
مسألة 73: يجوز الخرص على أرباب الغلات، وتضمينهم حصة المساكين. وبه قال الشافعي، وعطاء، والزهري، ومالك، وأبو ثور وذكروا أنه إجماع الصحابة (1).
وقال الثوري وأبو حنيفة: لا يجوز الخرص في الشرع، وهو من الرجم بالغيب، وتخمين لا يسوغ العمل به، ولا تضمين الزكاة هذا ما حكاه المتقدمون من أصحاب الشافعي عنه.
وأصحابه اليوم ينكرون ويقولون الخرص جائز ولكن إذا اتهم رب المال في الزكاة خرص عليه، وتركها في يده بالخرص، فإن كان على ما خرص فذلك، وإن اختلفا فادعى رب المال النقصان، فإن كان ما يذكره قريبا قبل منه، وإن