الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٧
مسألة 138: ركعتا الطواف واجبتان عند أكثر أصحابنا (1). وبه قال عامة أهل العلم أبو حنيفة، ومالك، والأوزاعي، والثوري (2).
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر أنهما غير واجبتين (3) وهو أصح القولين عندهم. وبه قال قوم من أصحابنا.
دليلنا: قوله تعالى " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " (4) وهذا أمر يقتضي الوجوب.
وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه، لأنه إذا صلاهما برئت ذمته بيقين، وإذا لم يصلهما فيه الخلاف، وأخبارنا في هذا المعنى أكثر من أن تحصى، ذكرناها وبينا الوجه في الرواية المخالفة لها (5) ولا خلاف أن النبي صلى الله عليه وآله صلاهما، وظاهر ذلك يقتضي الوجوب.
مسألة 139: يستحب أن يصلي الركعتين خلف المقام، فإن لم يفعل وفعل في غيره أجزأه. وبه قال الشافعي (6).
وقال مالك: فإن لم يصلهما خلف المقام، فعليه دم (7).

(١) أنظر المهذب لابن البراج ١: ٦٨، والمقنعة للشيخ المفيد ٦٣، والكافي لأبي الصلاح: ١٥٧، والمراسم لسلار: ١١٠، وجمل العلم والعمل للسيد المرتضى.
(٢) اللباب ١: ١٨٣، والمبسوط ٤: ١٢، والموطأ ١: ٣٧٦، وبلغة السالك ١ ٢٧٤، والمغني لابن قدامة ٣: ٤٠٥، والشرح الكبير ٣: ٤١٤، والمجموع ٨: ٦٢، وفتح العزيز ٧: ٣٠٦، ونيل الأوطار ١: ١٢٤، والفتح الرباني ١٢: ٧٤.
(٣) الوجيز ١: ١١٨، والمجموع ٨: ٥١ و ٦٢، وفتح العزيز ٧: ٣٠٦ - ٣٠٧، والمغني لابن قدامة ٣:
٤٠٥، والشرح الكبير ٣: ٤١٤، والفتح الرباني ١٢: ٧٤، ونيل الأوطار ١: ١٢٤، وكفاية الأخيار ١: ١٣٩.
(٤) البقرة: ١٢٥.
(٥) التهذيب ٥: ١٣٦ حديث ٤٤٨ و ٤٦١.
(٦) المجموع ٨: ٥٣، وفتح العزيز ٧: ٣٠٩، ومغني المحتاج ١: ٤٩١، والمنهاج القويم: ٤٢٣، وشرح الأزهار ٢: ١٠٩، وبداية المجتهد ١: ٣٦٢.
(٧) قال النووي في المجموع ٨: ٦٢ (وقال مالك إذا صلاهما في الحجر أعاد الطواف والسعي إن كان بمكة، فإن لم يصلهما حتى رجع إلى بلاده أراق دما ولا إعادة عليه). وانظر بداية المجتهد 1: 362.
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»
الفهرست