دليلنا: الظواهر التي وردت في وجوب عتق رقبة (1)، ولم يقيدوها بمؤمنة، فعلى من قيدها بالإيمان الدليل، لأن الأصل براءة الذمة.
مسألة 34: يستحب أن تكون الرقبة سليمة من الآفات، وليس ذلك بواجب. وبه قال أبو حنيفة (2).
وقال الشافعي: لا تجزي إلا سليمة (3).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 35: الصوم في الشهرين يجب أن يكون متتابعا. وبه قال جميع الفقهاء (4).
وقال ابن أبي ليلى: إن شاء تابع وإن شاء فرق (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار المروية في هذا المعنى (6)، ودليل الاحتياط.
مسألة 36: إذا أطعم فليطعم لكل مسكين نصف صاع وروي مد (7)