وقال أبو حنيفة: تبطل الوصية (1)، وحكي عنه أيضا أنها تتم بموت الموصى له، ودخلت في ملكه بموته ولا يفتقر إلى قبول (2).
وقد بينا في المسألة الأولى من الذي تلزمه فطرته.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 182: من وهب لغيره عبدا قبل أن يهل شوال فقبله الموهوب له، ولم يقبضه حتى يهل شوال، ثم قبضه، فالفطرة على الموهوب له. وبه قال الشافعي في الأم، وهو قول مالك (3).
وقال أبو إسحاق: الفطرة على الواهب، لأن الهبة تملك بالقبض (4).
دليلنا: إن الهبة منعقدة بالإيجاب والقبول، وليس من شرط انعقادها القبض، وسنبين ذلك في باب الهبة. فإذا ثبت ذلك، ثبت هذه، لأن أحدا لا يفرق بينهما.
وفي أصحابنا من قال القبض شرط في صحة العقد، فعلى هذا لا فطرة عليه ، كما قال أبو إسحاق، وتلزم الفطرة الواهب (5).
مسألة 183: تجب زكاة الفطرة على من ملك نصابا تجب فيه الزكاة، أو قيمة نصاب. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (6).
وقال الشافعي: إذا فضل صاع عن قوته وقوت عياله ومن يمؤنه يوما وليلة