دليلنا: قوله تعالى: " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " (1) وهذا فقد شهد وجب عليه صومه.
وقال عليه السلام: " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته " (2) وهذا قد رأى.
مسألة 60: إذا وطأ في هذا اليوم الذي رأى الهلال وحده كان عليه القضاء والكفارة.
وبه قال الشافعي ومالك (3).
وقال أبو حنيفة: عليه القضاء بلا كفارة (4).
دليلنا: الأخبار المتضمنة لوجوب الكفارة على من وطأ في نهار رمضان (5)، وهذا منهم.
وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه، لأن مع ذلك تبرأ ذمته بيقين.
مسألة 61: لا يثبت هلال شوال ولا شئ من الشهور إلا بشهادة نفسين عدلين. وبه قال الشافعي (6)، إلا خلافه في أول رمضان (7).