مسألة 290: الدجاج الحبشي ليس بصيد، ولا يجب فيه الجزاء.
وقال الشافعي: يجب فيه الجزاء (1).
وأما الأهلي فلا خلاف أنه غير مضمون.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنها منصوصة لهم (2)، والأصل براءة الذمة يدل عليه أيضا.
مسألة 291: إذا انتقل الصيد إلى المحرم بالميراث، لا يملكه.
للشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه (3)، والآخر: يملك، وله التصرف فيه بجميع أنواع التصرف إلا بالقتل (4).
دليلنا: عموم الأخبار المانعة من تملك الصيد، والتصرف فيه (5)، وطريقة الاحتياط تقتضيه.
مسألة 292: إذا أحرم الإنسان ومعه صيد، زال ملكه عنه، ولا يزول ملكه عما يملكه في منزله وبلده.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: يزول ملكه، ولا فرق بين أن يكون في يده أو بيته. والثاني: أن ملكه لا يزول (6).