عنده بنت مخاض فابن لبون ذكرا (1).
وهذا ليس عنده بنت مخاض، فينبغي أن يجوز له شراء ابن لبون لظاهر الخبر.
مسألة 6: زكاة الإبل، والبقر، والغنم، والدراهم، والدنانير لا تجب حتى يحول على المال الحول. وبه قال جميع الفقهاء (2)، وهو المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام، وأبي بكر، وعمر، وابن عمر (3).
وقال ابن عمر: لا زكاة حتى يحول عليه الحول عند ربه (4)، وقال ابن عباس: إذا استفاد مالا زكاه لوقته كالركاز (5) (6)، وكان ابن مسعود إذا قبض العطاء زكاه لوقته، ثم استقبل به الحول (7).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف أنه إذا حال الحول يجب عليه الزكاة، ولم يقم دليل على أنه يجب عليه الحول، والأصل براءة الذمة.
وأيضا روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " (8).