حول بنفسها من حين كمل النصاب. وإن لم ينقص الأمهات عن النصاب، فالحول بحاله (1).
وقال أبو حنيفة: إن ماتت الأمهات، انقطع الحول بكل حال، ولم يكن للسخال حول حتى يصرن ثنايا. فإن صرن ثنايا، يستأنف لهن الحول. وإن بقي من الأمهات شئ ولو واحدة، كان الحول بحاله. كما قال الشافعي (2).
وحكي هذا المذهب عن الأنماطي، وقال من حكاه: في المسألة ثلاثة أوجه (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإن الأصل براءة الذمة، فمن أوجب في السخال بانفرادها، أو بانضمامها إلى الأمهات، أو جعل حولها حول الأمهات، فعليه الدلالة.
وأيضا قوله عليه السلام: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " (4).
يدل على ذلك، لأن السخال لم يحل عليها الحول.
وروى جابر عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " ليس في السخال زكاة " (5).
مسألة 24: قد بينا أنه إذا ملك أربعين شاة، فتوالدت أربعين سخلة، ثم تماوتت الأمهات، لا يجب في السخال شئ، بل يستأنف حولها.
وقال الشافعي: لا ينقطع حولها، فإذا حال على الأمهات الحول أخذ من