مسألة 120: إذا ملك مالا، فتوالى عليه الزكاتان، زكاة العين وزكاة التجارة، ومثل أن اشترى أربعين شاة سائمة للتجارة، أو خمسا من الإبل، أو ثلاثين من البقر، وكذلك لو اشترى نخلا للتجارة فأثمرت ووجبت زكاة الثمار، أو أرضا فزرعها فاشتد السنبل، فلا خلاف أنه لا تجب فيه الزكاتان معا، وإنما الخلاف في أيهما تجب، فعندنا أنه تجب زكاة العين دون زكاة التجارة. وبه قال الشافعي في " الجديد " (1).
وقال في " القديم ": تجب زكاة التجارة وتسقط زكاة العين، وبه قال أهل العراق (2).
دليلنا: كل خبر ورد في وجوب الزكاة في الأعيان يتناول هذا الموضع مثل قوله: " في أربعين من الغنم شاة، وفي خمس من الإبل شاة، وفي ثلاثين من البقر تبيع " (3) ولم يفصل، فمن أسقط فعليه الدليل وأيضا فإن عندنا أن زكاة التجارة ليس بواجب على ما مضى، فلو أسقطنا زكاة العين أدى إلى سقوطهما، وذلك خلاف الإجماع.
مسألة 121: إذا اشترى مائتي قفيز طعاما بمائتي درهم للتجارة، وحال الحول وهو يساوي مائتي درهم، ثم نقص قبل إمكان الأداء فصار يساوي مائة درهم، كان بالخيار بين أن يخرج خمسة أقفزة من ذلك أو درهمين ونصف. وبه قال الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد (1).