الشمس، فإذا غربت فليس له أن ينفر، فإن نفر أثم. وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: له أن ينفر قبل طلوع الفجر، فإن طلع الفجر يوم النفر الثاني فنفر أثم (2).
دليلنا: قوله تعالى: " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه " (3) فعلق الرخصة في اليوم الثاني، وهذا فاته اليوم الثاني، فلا يجوز له أن ينفر.
مسألة 185: من فاته رمي يوم، رماه من الغد، وكذلك الحكم في اليومين، ويبدأ بالأول فالأول مرتبا.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه (4).
والآخر: يسقط الترتيب (5).
فإن اجتمع عليه الثلاثة أيام جاز أن يرمي كل جمرة بإحدى وعشرين حصاة.
دليلنا: إجماع الفرقة، ودليل الاحتياط، فإن ما قلناه لا خلاف في جوازه، وسقوط النسك به، وما قالوه ليس عليه دليل.
مسألة 186: إذا رمى ما فاته بنية يومه قبل أن يرمي ما لأمسه، لا يجزي ليومه ولا عن أمسه.
وللشافعي فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه (6).