مسألة 333: يجوز عندنا الذبح في اليوم الثالث من أيام التشريق. وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز، لأنه ليس من المعلومات (2).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن صيام أيام التشريق، وقال: إنها أيام أكل وشرب (3).
ويقال: وقال: " إنها أيام أكل وشرب وذكر وذبح " (4).
ثبت بذلك أن الثالث من أيام الذكر والذبح معا، وعند أبي حنيفة أن الثالث ليس من أيام الذكر ولا الذبح (5).
مسألة 334: إذا قال: لله علي هدي، أو أن أهدي، أو أهدي هديا فعليه أن يهدي إما من الإبل أو البقر أو الغنم. وبه قال أبو حنيفة، وهو أصح قولي الشافعي (6).
وقال في القديم والإملاء: والنذر يلزمه ما يقع اسم الهدي عليه قل أو كثر (7).