وأيضا قولهم عليهم السلام: الزكاة في تسعة أشياء: الذهب، والفضة (1) والغش ليس بفضة، وكل هذه نصوص.
مسألة 90: لا زكاة في سبائك الذهب والفضة، ومتى اجتمع معه دراهم أو دنانير ومعه سبائك أو نقار، أخرج من الدراهم والدنانير إذا بلغا النصاب، ولم يضم السبائك والنقار إليها.
وقال جميع الفقهاء: يضم بعضها إلى بعض (2).
وعندنا أن ذلك يلزمه إذا قصد به الفرار من الزكاة (3).
دليلنا: الأخبار التي ذكرناها في الكتابين المقدم ذكرهما (4)، وأيضا الأصل براءة الذمة، وما ذكرناه تجب فيه الزكاة بلا خلاف، وما قالوه ليس على وجوب الزكاة فيه دليل.
مسألة 91: من كان له سيوف مجراة بفضة أو ذهب، أو أواني، مستهلكا كان أو غير مستهلك، لا تجب فيه الزكاة.
وقال الشافعي وباقي الفقهاء: إن كان مستهلكا بحيث إذا جرد وأخذ وسبك لم يحصل منه شئ يبلغ نصابا فلا زكاة فيه، لأنه مستهلك. وإن لم يكن مستهلكا وكان إذا جمع وسبك يحصل منه شئ يبلغ نصابا، أو بالإضافة إلى ما معه نصابا ففيه الزكاة (5) .