دليلنا: إجماع الفرقة، فإن هذه المسألة منصوص عليها (1)، وطريقة الاحتياط تقتضيه، فإن فعل ما قلناه تبرأ ذمته بيقين.
مسألة 303: إذا جرح الصيد، فجاءه آخر فقتله، لزم كل واحد منهما الفداء.
وقال الشافعي: على الجارح القيمة ما بين كونه صحيحا ومعيبا، وعلى الثاني الجزاء (2).
وفي الصحابة من قال مثل ما قلناه، وقالوا: ليس بشئ (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 304: إذا جرح الصيد، فصار غير ممتنع بعد الجرح والنتف، ثم غاب عن العين، لزمه الجزاء كاملا. وبه قال أبو إسحاق من أصحاب الشافعي: (4). وبه قال باقي أصحابه: غلط في ذلك.
والمنصوص للشافعي أنه لا يلزمه ضمان جميعه، وإنما يضمن الجناية التي وجدت منه، وهو النتف والجرح (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (6)، وطريقة الاحتياط.
مسألة 305: المتولد بين ما يجب فيه الجزاء وما لا يجب، مثل السبع