وقال أبو حنيفة ومالك: يجب عليه كشف وجهه (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل الإباحة، فمن ادعى الحظر فعليه الدلالة.
مسألة 82: إذا حمل على رأسه مكتلا أو غيره لزمه الفداء. وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: لا يلزمه، وبه قال عطاء (3).
دليلنا: عموم ما روي فيمن غطى رأسه أن عليه الفدية (4) ولم يفصلوا.
مسألة 83: إذا لبس المحرم، ثم صبر ساعة، ثم لبس شيئا آخر، ثم لبس بعد ساعة، فعليه عن كل لبسة كفارة، سواء كفر عن الأولى أو لم يكفر، وكذلك الحكم في الطيب.
وقال الشافعي: إن كان كفر عن الأولى لزمته الكفارة ثانية قولا واحدا (5) وإن لم يكفر ففيها قولان:
قال في القديم: يتداخل، فعليه كفارة واحدة (6)، وبه قال محمد (7).