فيه، ويجوز له الشراء منه. فإذا ثبت ذلك، فالزكاة تلزم السيد لأنه ماله، وله انتزاعه منه على كل حال.
وقال الشافعي: في " الجديد ": لا يملك، وزكاته على سيده كما قلناه، وبه قال أبو حنيفة (1).
وقال في " القديم ": يملك، وبه قال مالك. وعلى هذا قال: لا يلزمه الزكاة في هذا المال (2).
دليلنا: إجماع الفرقة على أن العبد لا يملك، فإذا ثبت ذلك فإن المال للسيد فيلزمه زكاته.
وأيضا فلا خلاف بين أصحابنا في أن من باع مملوكه وله مال إن علم ذلك كان ماله للمشتري، وإن لم يعلم كان للبائع، فلولا أنه ملكه لا يملك المشتري ذلك مع علمه، ولا جاز له أخذه إذا لم يعلمه.
مسألة 46: لا يجوز تقديم الزكاة قبل حول الحول إلا على وجه القرض، فإذا حال الحول جاز له أن يحتسب به من الزكاة إذا كان المقترض مستحقا والمقرض تجب عليه الزكاة.
وأما الكفارة، فلا يجوز تقديمها على الحنث.
وقال الشافعي: يجوز تقديم الزكاة قبل الحول، وتقديم الكفارة على الحنث (3).
وقال داود وأهل الظاهر وربيعة: لا يجوز تقديم شئ منهما قبل وجوبه بحال (4).