وفي الفقهاء الشافعي، وأحمد، وإسحاق (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 286: المحرم إذا قتل صيدا مملوكا لغيره لزمه الجزاء لله تعالى، والقيمة لمالكه. وبه قال أبو حنيفة والشافعي (2).
وذهب مالك، والمزني إلى أن الجزاء لا يجب في قتل الصيد المملوك بحال (3).
دليلنا: قوله تعالى: " ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " (4) ولم يفصل.
مسألة 287: يجب في قتل حمام الحرم شاة، وفي فرخه ولد شاة صغير. وبه قال الشافعي، وقال: القياس أن يجب فيه قيمته، ولكني أوجبت فيه شاة اتباعا للصحابة (5).
وقال أبو حنيفة: تجب القيمة، بناء على أصله في أن الصيد مضمون بالقيمة (6).