وليس في الشرع ما يدل أن ما ذكره يفطر.
مسألة 19: إذا تقيأ متعمدا وجب عليه القضاء بلا كفارة، فإن ذرعه القئ فلا قضاء عليه أيضا، وهو المروي عن علي عليه السلام، وعبد الله بن عمر، وبه قال أبو حنيفة: والشافعي، ومالك، والثوري، وأحمد، وإسحاق (1).
وقال ابن مسعود وابن عباس: لا يفطره على حال وإن تعمد (2).
وقال عطاء وأبو ثور: إن تعمد القئ أفطر وعليه القضاء والكفارة، وإن ذرعه لم يفطر وأجرياه مجرى الأكل عامدا (3).
دليلنا: إجماع الطائفة والأخبار التي رويناها في الكتاب الكبير (4) وطريقة الاحتياط تقتضيه أيضا، فإنه إذا قضى برئت ذمته بيقين، فأما إيجاب الكفارة فلا دليل عليه والأصل براءة الذمة.
وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من ذرعه قئ وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقيأ فليقض " (5).
مسألة 20: إذا أصبح يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان، ويعتقد أنه من شعبان بنية الإفطار، ثم بان أنه من شهر رمضان لقيام بينة عليه قبل