وكذلك المدلول إن كان محرما، أو في الحرم، سواء كانت دلالة ظاهرة أو باطنة.
فإن أعاره سلاحا قتل به صيدا، فلا نص لأصحابنا فيه، والأصل براءة الذمة.
وقال الشافعي: لا يضمن جميع ذلك (1).
وقال أبو حنيفة: يجب عليه الجزاء إذا دل على صيد دلالة باطنة، وإذا أعاره سلاحا لا يستغني عنه، وأما إذا دل عليه دلالة ظاهرة، أو أعاره سلاحا يستغني عنه، فلا جزاء (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 276: إذا أمسك محرم صيدا، فجاء محرم آخر فقتله، لزم كل واحد منهما الفداء كاملا.
وقال الشافعي: جزاء واحد، وعلى من يجب فيه وجهان:
أحدهما: يجب على الذابح. والآخر: يكون بينهما الممسك والذابح (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 227: صيد الحرم مضمون بلا خلاف بين الفقهاء، إلا داود، فإنه قال: لا يضمن (4).