دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 278: صيد الحرم إذا تجرد عن الإحرام يضمن، فإن كان القاتل محرما تضاعف الجزاء، وإن كان محلا لزمه جزاء واحد.
وقال الشافعي: صيد الحرم مثل صيد الإحرام مخير بين ثلاثة أشياء:
بين المثل، والإطعام، والصوم. وفيما لا مثل له بين الإطعام، والصيام (1).
وقال أبو حنيفة: لا مدخل للصوم في ضمان صيد الحرم (2).
دليلنا: إجماع الفرقة المحقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 279: المحل إذا صاد صيدا في الحل وأدخله الحرم، ممنوع من قتله، وإذا قتله لزمه الجزاء. وبه قال أبو حنيفة (3).
وقال الشافعي: هو ممنوع، وإذا قتله فلا جزاء عليه (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 280: الشجر الذي ينبته الآدميون في العادة إذا أنبته الآدميون أو أنبته الله تعالى فلا ضمان في قطعه، وأما ما أنبته الله تعالى في الحرم، فيجب الضمان بقطعه، وإن أنبته الله تعالى في الحل فقطعه آدمي وأدخله في الحرم، فأنبته، فلا ضمان على قاطعه.
وقال الشافعي: شجر الحرم مضمون على المحل والمحرم إذا كان ناميا غير