وقال الشافعي: لا يلزمه الجزاء على الكمال، ويقوم بين كونه صحيحا مجروحا، والدم جار، والزم ما بينهما (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم، وهذه منصوصة لهم (2) وطريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه.
مسألة 268: جزاء الصيد على التخيير بين أخراج المثل، أو بيعه وشراء الطعام والتصدق به، وبن الصوم عن كل مد يوما. وبه قال جميع الفقهاء (3).
وروي عن ابن عباس وابن سيرين أنهما قالا: وجوب الجزاء على الترتيب، فلا يجوز أن يطعم مع القدرة على إخراج، ولا يجوز أن يصوم مع القدرة على الإطعام (4).
وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال في القديم مثل هذا (5).
وذهب إليه قوم من أصحابنا (6).
دليلنا: قوله تعالى: " فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوا عدل - إلى قوله - أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما " (7) و (أو)