بلا خلاف، وإذا تمتع برئت ذمته بلا خلاف، وإذا أفرد أو قرن فليس على براءة ذمته دليل.
مسألة 44: إذا أحرم بالحج متمتعا وجب عليه الدم إذا أهل بالحج، ويستقر في ذمته. وبه قال أبو حنيفة والشافعي (1).
وقال عطاء: لا يجب حتى يقف بعرفة (2).
وقال مالك: لا يجب حتى يرمي جمرة العقبة (3).
دليلنا: قوله تعالى: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " (4) فجعل الحج غاية لوجوب الهدي، والغاية وجود أول الحج دون إكماله يدل عليه قوله تعالى: " ثم أتموا الصيام إلى الليل " (5) كانت الغاية دخول أول الليل دون إكماله كله.
وروى ابن عمر قال: تمتع الناس على عهد الرسول صلى الله عليه وآله فقال عليه السلام: " من كان معه هدي فإذا أهل بالحج فليهد ومن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله " (6) وهذا نص.
مسألة 45: لا يجوز إخراج الهدي قبل الإحرام بالحج.
وقال الشافعي: إذا أخرج ذلك، إذا تحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج على قولين، أحدهما: لا يجوز. والثاني: يجوز (7).
دليلنا: إنه لا يجب عليه قبل الإحرام بالحج بلا خلاف بيننا، فإخراج ما لم