يلزمه إخراجها عن الزوجة، بناء منه على أن الفطرة لا تجب بالزوجية (1).
دليلنا: عموم الأخبار.
وأيضا روى ابن عمر: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بصدقة الفطرة عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون (2).
وفيه دليلان: أحدهما في قوله: عن العبد، ولم يفرق. والثاني قوله: ممن تمونون، وهذا ممن يمونه.
مسألة 171: إذا كان لمشرك عبد مشرك، فأسلم العبد، أجبر على بيعه، ولا يترك على ملكه. فإن أهل هلال شوال ثم أسلم إلى قبل الزوال، لم يلزم فطرته.
وللشافي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه. والثاني إنه يزكي، وهو أصحهما عندهم (3).
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وإيجاب ذلك عليه يحتاج إلى دليل.
وعندنا وإن كان الكافر مخاطبا بالعبادات، فإخراج الزكاة لا يصح منه، لأنه يحتاج إلى نية القربة، وهي لا تتأتى منه مع كفره.
مسألة 172: قد بينا أن زكاة الفطرة تتحمل بالزوجية، فإن أخرجت المرأة عن نفسها بإذن زوجها أجزأ عنها بلا خلاف، وإن أخرجت بغير إذنه فإنه لا يجزي عنها.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه. والثاني أنه يجزي (4).
دليلنا: إنا قد بينا أن فطرتها على زوجها، ففعلها لا يسقط الفرض عنه إلا