وقال الشافعي: ينزعه من رأسه (1).
وحكي عن بعض التابعين أنه قال: ينزعه من أسفل بأن يشقه حتى لا يغطي (2). وهذا مثل ما قلناه.
وإن كان لبسه قبل الإحرام نزعه من رأسه.
دليلنا: طريقة الاحتياط، فإنه متى فعل كما قلناه كمل إحرامه بلا خلاف، وإذا لم يفعل ففيه الخلاف، وأخبارنا صريحة بذلك مفصلة ذكرناها في الكتاب الكبير (3).
مسألة 86: إذا لبس أو تطيب مع الذكر فعليه الفدية بنفس الفعل، سواء استدامه أو لم يستدمه، حتى لو لبس ثم نزع عقيبه أو تطيب ثم غسل عقيبه. وبه قال الشافعي (4).
وكان أبو حنيفة يقول في القديم: إن استدام اللباس أكثر النهار ففيه الفدية، وإن كان أقل فلا فدية، وقال: أخيرا إن استدامه طول النهار ففيه الفدية، وإن كان أقل من ذلك فلا فدية فيه، ولكن فيه الصدقة (5). ووافقنا في الطيب (6).
وعن أبي يوسف روايتان مثل قول أبي حنيفة (7).
دليلنا: عموم الأخبار التي تضمنت الفدية (8)، ولم يفرقوا فيها بين من استدامه أو لم يستدمه، وطريقة الاحتياط تقتضيه، لأنه إذا أفدى برئت ذمته بيقين، وإذا لم يفد فيه الخلاف.