دليلنا: كل خبر روي عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام (1) من أن الزكاة في الأجناس المخصوصة، متناول لهذا الموضع، لأنه لم يفرق بين من عليه الدين، وبين من لم يكن عليه ذلك، فوجب حملها على العموم.
مسألة 126: إذا ملك مائتي درهم عليه مائتان، وله عقار، وأثاث يفي بما عليه من الدين، فعندنا أنه يجب عليه في المائتين الزكاة.
وقال أبو حنيفة: المائتان في مقابلة المائتين، ويمنع الدين وجوبها فيه، لا يكون الدين في مقابلة ما عداه (2).
دليلنا: إنا قد بينا أنه لو يملك غير المائتين لم تسقط عنه الزكاة، لأن الزكاة حق في المال، والدين يتعلق بالذمة، فلا يمنع منه.
مسألة 127: إذا ملك مائتين لا يملك غيرها، فقال: لله علي أن أتصدق بمائة منها، ثم حال الحول، لا تجب عليه زكاتها.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما، إن قال: إن الدين يمنع، فها هنا يمنع والآخر: لا يمنع (3).
ففي هذا وجهان، أحدهما: يمنع، والآخر: لا يمنع. فإذا قال: لا يمنع أخرج خمسة دراهم، وتصدق بمائة.
وقال محمد بن الحسن: النذر لا يمنع وجوب الزكاة عليه زكاة مائتين خمسة دراهم. درهمين ونصف عن هذه المائة، ودرهمين ونصف عن المائة الأخرى، وعليه أن يتصدق بسبعة وتسعين درهما ونصف (4).