بدليل، ولا دليل على ذلك.
مسألة 173: اختلف روايات أصحابنا فيمن ولد له مولود ليلة العيد، فروي أنه يلزمه فطرته (1). وروي أنه لا يلزمه فطرته إذا أهل شوال (2) وقال الشافعي في القديم: تجب الفطرة بطلوع الفجر الثاني من يوم الفطر، فإن تزوج امرأة أو ملك عبدا أو ولد له ولد أو أسلم كافر قبل طلوع الفجر بلحظة، ثم طلع فعليه فطرته، فإن ماتوا قبل طلوعه فلا شئ عليه. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (3).
وقال في الجديد: تجب بغروب الشمس في آخر يوم من رمضان، فلو تزوج امرأة أو ملك عبدا أو ولد له ولد أو أسلم كافر قبل الغروب بلحظة، ثم غربت، وجبت الفطرة، وإن ماتوا قبل الغروب بلحظة فلا فطرة عليه (4).
فأما إذا وجدت الزوجية أو ملك العبد أو ولد له بعد الغروب وزالوا قبل طلوع الفجر، فلا فطرة بلا خلاف.
وقال مالك في العبد بقوله الجديد، وفي الولد بقوله القديم (5).
دليلنا: على أنه لا يلزمه: ما رواه معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر، عليه فطرة؟ قال: لا قد خرج الشهر.