وقال أبو حنيفة: يجوز أن يخرج قبله، ولو أخرجها بسنين جاز (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن ما ذكرناه لا خلاف أنه جائز، وما ادعاه أبو حنيفة ليس عليه دليل.
مسألة 199: الصاع المعتبر في الفطرة في أربعة أمداد، والمد رطلان وربع بالعراقي، يكون تسعة أرطال.
وقال الشافعي: المد رطل وثلث، ويكون خمسة أرطال وثلث، وبه قال مالك وإليه رجع أبو يوسف، وإليه ذهب أحمد بن حنبل (2).
وذهب الثوري وأبو حنيفة ومحمد إلى أن المد رطلان، والصاع ثمانية أرطال (3).
دليلنا: أجاع الفرقة، وطريقة الاحتياط، لأنه إذا أخرج ما قلناه برئت ذمته بيقين بلا خلاف، وليس على براءتها إذا أخرج ما قالوه دليل.
مسألة 200: الزكاة إذا وجبت بحلول الحول، وتمكن من إخراجها، ولم تسقط بوفاته، سواء كانت زكاة الأموال، والحج. وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: يسقط ذلك بوفاته، فإن أوصى بها كانت صدقة تطوع