وكان عليه الكفارة.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.
مسألة 87: من تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر، أو نام بعد انتباهتين وبقي إلى طلوع الفجر نائما، كان عليه القضاء والكفارة معا.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأنه متى قضى وكفر فقد برئت ذمته بيقين، وإذا لم يفعل ففيه خلاف.
مسألة 88: إذا أجنب في أول الليل ونام عازما على أن يقوم في الليل ويغتسل فبقي نائما إلى طلوع الفجر لم يلزمه شئ بلا خلاف.
وإن انتبه دفعة ثم نام إلى طلوع الفجر كان عليه القضاء بلا كفارة.
وإن انتبه دفعتين كان عليه القضاء والكفارة على ما قلناه.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 89: إذا نوى في أثناء النهار أنه قد ترك الصوم، أو عزم على أن يفعل ما ينافي الصوم لم يبطل صومه، وكذلك الصلاة إذا نوى أن يخرج منها، أو فكر هل يخرج أم لا؟ لا تبطل صلاته، وإنما يبطل الصوم والصلاة بفعل ما ينافيهما.
وبه قال أبو حنيفة (3).
وقال أبو حامد الأسفرايني: يبطل صومه وصلاته قال: ولا أعرفها منصوصة