هو أو غيره، أذن فيه أو لم يأذن، أعان عليه أو لم يعن، وعلى كل حال. وهو مذهب جماعة من الفقهاء ذكروهم غير معينين.
وقال الشافي: ما يقتله بنفسه أو بأمره أو يشير إليه أو يدل عليه أو يعطي سلاحا لإنسان يقتله به، محرم عليه أكله، سواء كانت الدلالة عليه يستغنى عنها أو لا يستغنى. وكذلك ما اصطيد له بعلمه أو بغير علمه فلا يحل أكله (1).
وما اصطاده غيره ولا أثر له فيه، ولا صيد لأجله، فمباح له أكله (2).
وقال أبو حنيفة: إنه يحرم عليه ما صاده بنفسه، وماله فيه أثر لا يستغنى عنه، بأن يدل عليه ولا يعلم مكانه، أو دفع إليه سلاحا يحتاج إليه.
فأما إذا دل عليه دلالة ظاهرة لا يحتاج إليه، أو دفع سلاحا لا يحتاج إليه، أو أشار إليه ويستغنى عنها، فلا يحرم عليه، وكذلك ما صيد لأجله لا يحرم عليه (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، ويمكن أن يستدل بقوله تعالى:
" وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " (4) والمراد به المصيد عند أهل التفسير.
مسألة 272: المحرم إذا ذبح صيدا فهو ميتة، لا يجوز لأحد أكله، وبه