يفرق بينهما بطلقة (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فالطلاق فرع ثبوت العقد، فإذا لم يثبت العقد كيف يطرأ عليه الطلاق، والخبر الذي قدمناه من النهي عن نكاح المحرم يدل على فساده، لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه على ما بين في الأصول (2).
مسألة 117: للمحرم أن يراجع زوجته سواء طلقها حلالا ثم أحرم، أو طلقها وهو محرم. وبه قال الشافعي (3).
وقال أحمد: لا يجوز ذلك (4).
دليلنا: قوله تعالى: " وبعولتهن أحق بردهن في ذلك " (5) ولم يفصل. وقال:
" فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " (6) والإمساك هو المراجعة، ولم يفصل.
فوجب حمله على عمومه.
مسألة 118: للمحرم أن يستظل بثوب ينصبه ما لم يكن فوق رأسه بلا خلاف، وإذا كان فوق رأسه مثل الكنيسة، والعمارية، والهودج فلا يجوز له ذلك سائرا، فأما إذا كان نازلا فلا بأس أن يقعد تحت الخيمة، والخباء، والبيوت. وبه قال مالك وأحمد (7).
وقال الشافعي: يجوز له ذلك كيف ما ستر (8).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، لأنه إذا لم يستر صح إحرامه