الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٤
من الهدي " (1).
وأيضا روى جابر قال: احصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله بالحديبية، فنحرنا البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة (2).
مسألة 316: إذا أحصره العدو، جاز أن يذبح هديه مكانه، والأفضل أن ينفذ به إلى منى أو مكة. وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز له أن ينحر إلا في الحرم، سواء أحصر في الحل أو في الحرم، فإن أحصر في الحرم نحر مكانه، وإن أحصر في الحل انفذ بهديه، ويقدر له مدة يغلب على ظنه أنه يصل فيها وينحر، فإذا مضت تلك المدة تحلل، ثم ينظر، فإن كان وافق تحلله بعد نحر هديه فقد صح تحلله، ووقع موقعه ظاهرا وباطنا، وإن كان تحلل قبل أن ينحر هديه لم يصح تحلله في الباطن إلى أن ينحر هديه، فإن كان تطيب أو لبس لزمه بذلك دم (4).
دليلنا: على جواز ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله بالحديبية حيث صده المشركون، فلما قاضا سهيل بن عمرو (5) نحر وتحلل

(١) البقرة: ١٩٦.
(٢) سنن الترمذي ٣: ٢٤٨ حديث ٩٠٤، وصحيح مسلم ٢: ٩٥٥، وانظر سنن النسائي ٧:
٢٢٢
.
(٣) الأم ٢: ١٥٩ و ٢١٨، والمجموع ٨: ٣٥٥، وتفسير القرطبي ٢: ٣٧٩، والمغني لابن قدامة ٣:
٣٧٦، وبداية المجتهد ١: ٣٤٣، وفتاوى قاضيخان ١: ٣٠٥، والنتف في الفتاوى ١: ٢١٤، والوجيز ١: ١٣٠، ومختصر المزني: ٧٢، وكفاية الأخيار ١: ١٤٥، ومغني المحتاج ١: ٥٣٤، وفتح العزيز ٨: ١٧، والمبسوط للسرخسي ٤: ١٠٦.
(٤) الفتاوى الهندية ١: ٢٥٥، والمجموع ٨: ٣٥٥، والجامع لأحكام القرآن ٢: ٣٧٩ - ٣٨٠، وبداية المجتهد ١: ٣٤٣، وفتاوى قاضيخان ١: ٣٠٥، والنتف في الفتاوى ١: ٢١٤، والجامع لأحكام القرآن ٢: ٣٧٣، واللباب ١: ٢١٢، والمبسوط ٤: ١٠٦ وفتح العزيز ٨: ١٨.
(٥) سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر القرشي العامري يكنى أبا يزيد، أسر يوم بدر كافرا، وهو صاحب القضية يوم الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين اصطلحوا، وإنه أسلم يوم الفتح ومات في الطاعون سنة (١٨) هجرية. أسد الغابة ٢: ٣٧١، طبقات ابن سعد 5: 453.
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»
الفهرست