وعندنا أنه يلزمه، لأنه في عياله، وهذا داخل تحت العموم، والصريح بما روي أنه تجب عليه الفطرة يخرجها عن نفسه وعن ولده (1). وأما الشافعي فقال: لأن عليه نفقته (2).
مسألة 164: إذا كان الولد الصغير موسرا لزم أباه نفقته، وعليه فطرته. وبه قال محمد بن الحسن (3).
وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف والشافعي: نفقته وفطرته من مال نفسه (4).
دليلنا: كل خبر روي في أنه تجب الفطرة على الرجل يخرجها عن نفسه، وعن ولده (5) يتناول هذا الموضع، فعلى من خصها الدلالة.
مسألة 165: ولد الولد إذا كان صغيرا موسرا كان أو معسرا مثل ولد الصلب على ما مضى القول فيه (6).