أنه ركاز وغلب عليه المكان، فإن كان في دار الحرب خمس، وإن كان في دار الإسلام فهي لقطة (1).
دليلنا: عموم ظاهر القرآن والأخبار الواردة في هذا المعنى (2)، وتخصيصها يحتاج إلى دليل.
مسألة 150: إذا وجد ركازا في ملك مسلم أو ذميا في دار الإسلام لا يتعرض له إجماعا، وإن كان ملكا لحربي في دار الحرب فهو ركاز، وبه قال أبو يوسف وأبو ثور (3).
وقال الشافعي: هو غنيمة (4).
وفائدة الخلاف المصرف، لأن وجوب الخمس فيه مجمع عليه.
دليلنا: عموم الأخبار المتناولة لوجوب الخمس في الركاز (5) فمن خصها فعليه الدليل.
مسألة 151: إذا وجد ركازا في دار استأجرها، فاختلف المكتري والمالك، فادعى كل واحد منهما أنه له، كان القول قول المكتري مع يمينه. وبه قال الشافعي (6).
وقال المزني: القول قول المالك (7).
دليلنا: إن الظاهر أنه للمكتري، لأن المالك لا يكري دارا وله فيها دفين،