وكان الجرجاني أبو عبد الله (1) يقول: لا يفطره (2).
دليلنا: على الحقنة إجماع الفرقة، وأما التقطير فليس على كونه مفطرا دليل.
والأصل بقاء الصوم وصحته.
مسألة 74: إذا داوى جرحه، فوصل الدواء إلى جوفه لا يفطر، رطبا كان أو يابسا.
وكذلك إذا طعن نفسة فوصلت الطعنة إلى جوفه، أو طعن باختياره.
ذلك لا يفطر.
وقال الشافعي: ما كان من ذلك باختياره يفطر، وما كان منه بغير اختياره لا يفطر (3).
وقال أبو حنيفة: الدواء إن كان رطبا أفطر وإن كان يابسا لا يفطر (4).
قال أصحابه: لأن اليابس لا يجري ولا يصل إلى الجوف (5).
والطعنة فإن وصل الرمح إلى جوفه لم يفطر (6).
قال أصحابه: إذا لم يستقر لم يفطر وإن استقر أفطر (7).
وما عدا ذلك من المسائل التي ذكرناها كلها يفطر عنده، واعتبر وصول ذلك إلى جوفه بفعل آدمي كان أو غير آدمي (8)، إلا الذباب وغبرة الطريق