دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، وعند حصول ما قلناه لا خلاف في وجوبه، وقبل حصوله ليس على وجوبه دليل.
مسألة 3: من لم يجد الزاد والراحلة لا يجب عليه الحج، فإن حج لم يجزه وعليه الإعادة إذا وجدهما.
وقال باقي الفقهاء: أجزأه (1).
دليلنا: إن الله تعالى علق الوجوب على المستطيع (2)، فمن قال: إن غير المستطيع إذا حج أجزأ عنه إذا كان مستطيعا، فعليه الدلالة.
وأيضا عليه إجماع الفرقة.
وأيضا فإذا استطاع وأعاد برئت ذمته بيقين، وإن لم يعد فليس على برائتها دليل.
مسألة 4: المستطيع ببدنه، الذي يلزمه فعل الحج بنفسه، أن يكون قادرا على الكون على الراحلة، ولا يلحقه مشقة غير محتملة في الكون عليها، فإذا كانت هذه صورته فلا يجب عليه فرض الحج إلا بوجود الزاد والراحلة. فإن وجد أحدهما لا يجب عليه فرض الحج، وإن كان مطيقا للمشي، قادرا عليه.
وبه قال في الصحابة ابن عباس، وابن عمر (3)، وفي التابعين الحسن البصري، وسعيد بن جبير (4)، وفي الفقهاء الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، والشافعي، وأحمد، وإسحاق (5).