كيفية القران (1).
مسألة 213: من وجب عليه دم في إفساد الحج فلم يجد، فعليه بقرة، فإن لم يجد فسبع شياة على الترتيب، فإن لم يجد فقيمة البدنة دراهم، ويشتري بها طعاما يتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما.
ونص الشافعي على مثل ما قلناه (2).
وفي أصحابه من قال: هو مخير (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (4)، وطريقة الاحتياط.
مسألة 214: من نحر ما يحب عليه في الحل وفرق اللحم في الحرم لا يجريه. وبه قال الشافعي (5).
وقال بعض أصحابه: يجزيه (6).
دليلنا: قوله تعالى: " ثم محلها إلى البيت العتيق " (7) وهذا ما بلغه، وعليه إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط تقتضيه.
مسألة 215: إذا نحر في الحرم، وفرق اللحم في الحل، لم يجزه، وبه قال