ولد، أو مسافر لا يصح منه الإعتكاف إلا في المساجد الأربعة.
وقال الشافعي: يعتكفون حيث شاءوا (1).
دليلنا: عموم الأخبار الواردة في ذلك (2).
وأيضا لا خلاف أن اعتكافهم في هذه المواضع صحيح، ولا دليل على صحة ما قالوه.
مسألة 120: إذا نذر اعتكاف أيام إذا فعل فعلا، أو امتنع منه، لا على وجه القربة، بل على وجه منع النفس منه، مثل أن يقول: إن دخلت الدار، أو إن لم أدخل الدار، كان بالخيار بين الوفاء به وبين أن لا يفي به.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (3)، والآخر: عليه كفارة يمين (4).
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، ولا يجوز شغلها إلا بدليل.
وأيضا فقد روي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: لا نذر إلا ما أريد به وجه الله (5).
مسألة 121: إذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله، أو في مسجد الكوفة، أو مسجد البصرة، لزمه الوفاء به، ولا يجوز في غيرها.