الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٢٤١
ولد، أو مسافر لا يصح منه الإعتكاف إلا في المساجد الأربعة.
وقال الشافعي: يعتكفون حيث شاءوا (1).
دليلنا: عموم الأخبار الواردة في ذلك (2).
وأيضا لا خلاف أن اعتكافهم في هذه المواضع صحيح، ولا دليل على صحة ما قالوه.
مسألة 120: إذا نذر اعتكاف أيام إذا فعل فعلا، أو امتنع منه، لا على وجه القربة، بل على وجه منع النفس منه، مثل أن يقول: إن دخلت الدار، أو إن لم أدخل الدار، كان بالخيار بين الوفاء به وبين أن لا يفي به.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (3)، والآخر: عليه كفارة يمين (4).
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، ولا يجوز شغلها إلا بدليل.
وأيضا فقد روي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: لا نذر إلا ما أريد به وجه الله (5).
مسألة 121: إذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله، أو في مسجد الكوفة، أو مسجد البصرة، لزمه الوفاء به، ولا يجوز في غيرها.

(١) الأم ٢: ١٠٨، ومختصر المزني: ٦١، والشرح الكبير لابن قدامة ٣: ١٣٢.
(٢) الكافي ٤: ١٧٦ حديث ١ و ٣، ومن لا يحضره الفقيه ٢: ١٢٠ حديث ٥١٩ و ٥٢١، والتهذيب ٤: ٢٩٠ حديث ٨٨٢ و ٨٨٤.
(٣) المجموع ٦: ٥٤٢.
(٤) المصدر السابق.
(٥) أنظر باب النذر من كتاب الكافي ٧: ٤٥٤، والفقيه ٣: ٢٢٧، والتهذيب ٨: ٣٠٣ في معنى هذا الحديث.
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 245 246 247 ... » »»
الفهرست