بأحدهما ففيها قولان:
قال في الأم والإملاء: لا يجوز له التحري وعليه أن يقرن (1) وبه قال أبو حنيفة (2).
وقال في القديم: من لبى فنسي ما نواه فأحب إلي أن يقرن.
فعلى هذا القول قال أصحابه: يتحرى (3).
دليلنا: إنه لا يخلو أن يكون إحرامه بالحج أو العمرة، فإن كان بالحج فقد بينا أنه يجوز له أن يفسخه إلى عمرة يتمتع بها، وإن كان بالعمرة فقد صحت العمرة على الوجهين، وإذا أحرم بالعمرة لا يمكنه أن يجعلها حجة مع القدرة على إتيان أفعال العمرة، فلهذا قلنا: يجعلها عمرة على كل حال.
مسألة 69: التلبية فريضة، ورفع الصوت بها سنة، لم أجد أحدا ذكر كونها فرضا.
وقال الشافعي: إنها سنة (4)، ولم يذكروا خلافا، وكلهم قالوا: رفع الصوت بها سنة (5). وبه قال في الصحابة علي عليه السلام على ما حكوه عنه، وابن عمر، وعائشة، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، والنخعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق (6).