لأنه لا يحتاج إلى نية التعيين، وإذا ثبت ذلك صح ما قلناه.
مسألة 52: إذا نوى ليلا وأصبح مغمى عليه حتى ذهب اليوم، صح صومه. ولا فرق بين الجنون والإغماء وبه قال أبو حنيفة، والمزني (1).
وقال الشافعي، وباقي أصحابه: لا يصح صومه (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا إبطال الصوم يحتاج إلى دليل.
مسألة 53: كل سفر يجب فيه التقصير في الصلاة يجب فيه الإفطار، وقد بينا كيفية الخلاف فيه، فإذا حصل مسافرا لا يجوز له فيه أن يصوم، فإن صامه كان عليه القضاء وبه قال أبو هريرة وستة من الصحابة (3).
وقال داود: هو بالخيار بين أن يصوم أو يقضي وبين أن يفطر ويقضي، فوافقنا في وجوب القضاء، وخالف في جواز الصوم (4).
وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك وعامة الفقهاء: هو بالخيار بين أن يصوم ولا يقضي وبين أن يفطر ويقضي، وبه قال أبو عباس (5).
وقال ابن عمر: يكره أن يصوم، فإن صامه فلا قضاء عليه (6).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " (7) فأوجب القضاء بنفس السفر، وليس في الظاهر ذكر الإفطار.