وروي: كف من طعام، وبه قال ابن عباس (1).
وروي عن عمر أنه قال لكعب وقد قتل جرادتين: ما جعلت على نفسك؟ فقال: درهمين، فقال: درهم خير من مائة جرادة (2).
وقال الشافعي: هو مضمون بالقيمة (3).
وعندنا في الكثير منه دم (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط في الكثير تقتضيه.
مسألة 295: إذا انفرش الجراد بالطريق، ولا يمكن سلوكه إلا بقتله ووطئه، فلا جزاء على قاتله. وبه قال عطاء، وهو أحد قولي الشافعي (5).
والقول الآخر: أن عليه ذلك (6).
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وأيضا قوله تعالى: " وما جعل عليكم في الدين من حرج " وهذا لا يمكنه التخلص منه إلا بقتله، فلا شئ عليه.
مسألة 296: بيض النعام إذا كسره المحرم، فعليه أن يرسل فحولة الإبل