وإن كان بغيره مثل أن بادل إبلا بغنم، أو ذهبا بفضة، أو ما أشبه ذلك، انقطع حوله، واستأنف الحول في البدل الثاني، وبه قال مالك (1).
وقال الشافعي: يستأنف الحول في جميع ذلك، وهو قوي (2).
وقال أبو حنيفة: فيما عدا الأثمان بقول الشافعي وقولنا، وفي الأثمان إن بادل فضة بفضة، أو ذهبا بذهب بنى كما قلناه، ويجئ على قوله إن بادل ذهبا بفضة أن يبني (3).
دليلنا: إجماع الفرقة على أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وإذا بادل لم يحل عليه الحول، وهذا يقوي ما قلناه من مذهب الشافعي.
وأما ما اعتبره من الذهب والفضة، إذا بادل شيئا منهما بمثله خصصناه بقوله عليه السلام: " في الرقة ربع العشر " (4) وما يجري مجراه من الأخبار المتضمنة لوجوب الزكاة في الأجناس، ولم يفصل بين ما يكون بدلا من غيره أو غير بدل.
مسألة 65: يكره للإنسان أن ينقص نصاب ماله قبل حول الحول فرارا من الزكاة، فإن فعل وحال عليه الحول وهو أقل من النصاب فلا زكاة عليه. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي (5).
وقال بعض التابعين: لا ينفعه الفرار منها، فإذا حال عليه الحول وليس معه نصاب أخذت الزكاة منه، وبه قال مالك (6).